responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 62

الانقلاب، و يطهر ذلك الممتزج (1) الباقي بالتعبية كما يطهر بها الإناء.

[مسألة: 18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر]

مسألة: 18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر (2)، و هو شراب معروف كان في الصدر الأول يتخذ من الشعير في الأغلب، و ليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطباء.

[مسألة: 19 يحرم عصير العنب إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار]

مسألة: 19 يحرم عصير العنب (3) إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار، و كذا عصير الزبيب (4) على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و أما عصير التمر فالأقوى أنه يحرم إذا غلى بنفسه و يحل إذا غلى بالنار، و الظاهر أن الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله حكمه.

[مسألة: 20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة]

مسألة: 20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و هو نادر جدا لعدم الاطلاع على باطنها غالبا، فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغلي فمن يطلع على كيفية ما في جوف تلك الحبة، و لا ملازمة بين غليان ماء القدر و غليان ما في جوفها، بل لعل المظنون عدمها لان المظنون انه لو غلى ما في جوفها لتفسخت و انشقت. و بالجملة المدار على حصول العلم بالغليان و عدمه، فمن علم به حرم عليه و من لم يعلم به حل له.

[مسألة: 21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه‌]

مسألة: 21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمراد بعصيره‌ (1) مع كونه للعلاج و صدق التبعية، فلو صب قليل من الخمر في حب من الخل للعلاج لا يطهر الخل المتنجس بتبع صيرورة الخمر خلا، بخلاف العكس فلو صب شي‌ء من الخل في حب من الخمر للعلاج يطهر المجموع بصيرورته خلا حتى مثل حبات العنب الداخلة في الخل المصبوب فيه.

(2) و يقال ان فيه سكرا خفيا.

(3) إذا غلى، و اما إذا نش فالأحوط الاجتناب عنه.

(4) الأقوى فيه عدم الحرمة و عدم النجاسة إلا بالاسكار، و كذا عصير التمر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست