responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 108

صوته أو يمنع عن وصول الهواء اليه أو عن إشراق الشمس عليه و غير ذلك.

[مسألة: 18 يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير]

مسألة: 18 يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير، فان التحجير يفيد أولوية المحجر، فهو أولى بالاحياء و التملك من غيره، فله منعه.

و لو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه.

و المراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الإحياء، كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه و جوانبه، أو يشرع في احياء ما يريد إحياءه، كما إذا حفر بئرا من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها، فإنه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة، بل و بالنسبة إلى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فليس لأحد إحياء تلك القناة و لا احياء تلك الأراضي، و كما إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء و القصب فعمد على قطع مائها فقط فهو تحجير لها، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها.

[مسألة: 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه‌]

مسألة: 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه، فلو كان ذلك بوضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب مثلا لا بد أن يكون ذلك في جميع الجوانب حتى يدل على ان جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحياءه. نعم في مثل احياء القناة البائرة يكفي الشروع في حفر احدى آبارها كما أشرنا إليه آنفا، فإنه دليل بحسب العرف في كونه بصدد احياء جميع القناة، بل الأراضي المتعلقة بها أيضا، بل إذا حفر بئرا في أرض موات بالأصل لأجل احداث قناة يمكن أن يقال انه يكون تحجيرا بالنسبة إلى أصل القناة و الى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد تمامها و جريان مائها، فليس لأحد إحياء تلك الجوانب حتى يتم القناة و يعين ما تحتاج اليه من الأراضي. نعم الأرض الموات التي ليس من حريم القناة و مما علم انه لا يصل إليه ماؤها بعد جريانه لا بأس بإحيائها.

[مسألة: 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية]

مسألة: 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية، فلا

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست