الآلات الحادة الحديدية في لبته، و هي
المحل المنخفض الواقع بين أصل العتق و الصدر. و يشترط فيه كل ما اشترط في التذكية
الذبحية، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح. و في آلة النحر ما اشترط في آلة
الذبح، و يجب التسمية عند النحر كما تجب عند الذبح، و يجب الاستقبال بالمنحور كما
يجب بالذبيحة، و في اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مر في الذبيحة.
[مسألة: 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة]
مسألة: 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة، بل يجوز
نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة، و ان كان
الأفضل كونها قائمة.
[مسألة: 19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو
لوقوعه في موضع]
مسألة: 19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو
لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره- كما
لو تردى في البئر أو وقع في مكان ضيق و خيف موته- جاز أن يعقره بسيف أو سكين أو
رمح أو غيرها مما يجرحه و يقتله، و يحل أكله و ان لم يصادف العقر موضع التذكية، و
سقطت شرطية الذبح و النحر و كذلك الاستقبال. نعم سائر الشرائط من التسمية و شرائط
الذابح و الناحر تجب مراعاتها، و أما الإله فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد
الجمادية فراجع، و في الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان أقواهما ذلك في المستعصي (1)
دون غيره كالمتردي (2).
[مسألة: 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة]
مسألة: 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة:
اما المستحبة:
فمنها: ان يربط يدي الغنم مع احدى رجليه و يطلق الأخرى و يمسك صوفه
و شعره بيده حتى تبرد، و في البقر أن يعقل قوائمه الأربع و يطلق ذنبه، و في الإبل (1) و الصائل.