responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 6

ان يقول ان لم يفعل كذا أو لم يترك كذا فهو يهودي أو نصراني مثلا.

[مسألة: 7 لو علق اليمين على مشية اللَّه- بأن قال و اللَّه لأفعلن كذا ان شاء اللَّه‌]

مسألة: 7 لو علق اليمين على مشية اللَّه- بأن قال و اللَّه لأفعلن كذا ان شاء اللَّه- و كان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم تنعقد إلا إذا كان المحلوف عليه فعل واجب (1) أو ترك حرام، بخلاف ما إذا علق على مشية غيره- بأن قال و اللَّه لأفعلن كذا ان شاء زيد مثلا- فإنه تنعقد على تقدير مشيته، فان قال زيد أنا شئت ان تفعل كذا انعقدت و تحقق الحنث بتركه، و ان قال لم أشأ لم تنعقد، و كذا لو لم يعلم انه شاء أو لم يشأ، و كذلك الحال لو علق على شي‌ء آخر غير المشية، فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.

[مسألة: 8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]

مسألة: 8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقا أو أدوارا و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد.

[مسألة: 9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج‌]

مسألة: 9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، و لا يمين المملوك مع منع المالك الا ان يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب أو الزوج أو المالك حل اليمين و ارتفع أثرها، فلو حنث لا كفارة عليه. و هل يشترط إذنهم و رضاهم في انعقاد يمينهم حتى انه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا بل كان منعهم مانعا عن انعقادها و حلهم رافعا لاستمرارها فصحت و انعقدت في الصورتين المزبورتين؟ قولان أحوطهما ثانيهما، بل لا يخلو من قوة (2).

[مسألة: 10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه‌]

مسألة: 10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه، و في عدم انعقادها إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل‌ (1) على الأحوط الأولى فيهما.

(2) بل الأقوى هو الأول و ان كان الثاني هو الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست