responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 154

[مسألة: 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل‌]

مسألة: 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و لو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، على اشكال في الصبي إذا كان مميزا (1) قاصدا للمعنى و عقد لغيره وكالة أو فضولا و أجاز، بل و فيما إذا عقد لنفسه مع اذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ. و كذا يعتبر فيه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و السكران (2) و أشباههم.

[مسألة: 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة]

مسألة: 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال زوجتك إحدى بناتي أو قال زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين و متميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند إجراء الصيغة و لم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما إذا تقاولا و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن في مقام إجراء الصيغة قال زوجت إحدى بناتي (3) من أحد بنيك و قبل الأخر.

[مسألة: 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد]

مسألة: 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود و يلغى ما وقع غلطا و خطأ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل ان اسمها فاطمة و كانت المسماة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة و قال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وقع العقد على الكبرى‌ (1) لا يترك في المميز في الفروع المذكورة بترك إيقاعه، و مع إيقاعه فالأحوط عدم الاكتفاء به مع إرادة الإمساك، و مع ارادة التفريق فالأحوط الطلاق.

(2) نعم في السكران ورد النص بالصحة إذا أجازت بعد الإفاقة، و لا بأس بالعمل به إذا لم يكن السكر بحيث لا التفات لها الى ما يقول، و أما معه فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد مع ارادة البقاء و الطلاق مع ارادة التفريق.

(3) فلا يترك الاحتياط، و أما إذا قال في الفرض «زوجت بنتي» مع ارادة الكبرى و قرينة مفهمة فلا يبعد الصحة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست