responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 189

عليه، و ان كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس فالمدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل.

[مسألة: 3 لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة]

مسألة: 3 لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية أية عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها فإنه يوجب الحرمة كما مر.

[مسألة: 4 إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال‌]

مسألة: 4 إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد (1) عليها في الحال و لا ينتظر انقضاء العدة. نعم فيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته و لا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة و أراد ان يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها العقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة.

[مسألة: 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة]

مسألة: 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد في العدة و ان كان الدخول واقعا بعد انقضائها؟ قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الأول (2).

[مسألة: 6 لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن حالها]

مسألة: 6 لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و أخبرت هي بالانقضاء فتصدق و جاز تزويجها.

[مسألة: 7 لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما]

مسألة: 7 لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما و لكن شك في انه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا، بنى على عدم الدخول فلم تحرم عليه. و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان أحدهما قد كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم فلا يحكم بالحرمة الأبدية.

(1) ان لم يكن له مانع من تزويجها.

(2) لا قوة فيه و لكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج و بالطلاق على فرض التزويج.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست