responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 172

«الثالث»- ان تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة.

«الرابع»- ان يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعة بعدهما. و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة (1) إذا كان قبل حولي المرتضع.

[مسألة: 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة]

مسألة: 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة، و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من الشهر الأول على الأظهر، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرين.

«الشرط الخامس»- الكمية، و هي بلوغه حدا معينا، فلا يكفي مسمى الرضاع و لا رضعة كاملة. و له في الاخبار و عند فقهائنا الأخيار تحديدات و تقديرات ثلاثة: الأثر، و الزمان، و العدد. و أي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة: فأما الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم، و اما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة، و اما العدد فهو ان يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.

[مسألة: 3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه‌]

مسألة: 3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه، فلو فرض ضم السكر و نحوه اليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم، كما أن المدار على الإنبات و الشد المعتد به منهما على مبان يصدقان عرفا و لا يكفي حصولهما بالدقة العقلية، و إذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع الى التقديرين الآخرين.

(1) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست