«الثالث»- ان تكون المرضعة حية، فلو ماتت
في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة.
«الرابع»- ان يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا
عبرة برضاعة بعدهما. و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع
الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة (1) إذا كان قبل حولي المرتضع.
[مسألة: 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين
الولادة]
مسألة: 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين
الولادة، و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من
الشهر الأول على الأظهر، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من
الخامس و العشرين.
«الشرط الخامس»- الكمية، و هي بلوغه حدا معينا، فلا يكفي مسمى
الرضاع و لا رضعة كاملة. و له في الاخبار و عند فقهائنا الأخيار تحديدات و تقديرات
ثلاثة: الأثر، و الزمان، و العدد. و أي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة: فأما
الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم، و اما الزمان فهو أن يرتضع من
المرأة يوما و ليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة،
و اما العدد فهو ان يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
[مسألة: 3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في
حصولهما على وجه ينسبان اليه]
مسألة: 3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في
حصولهما على وجه ينسبان اليه، فلو فرض ضم السكر و نحوه اليه على نحو ينسبان إليهما
أشكل ثبوت التحريم، كما أن المدار على الإنبات و الشد المعتد به منهما على مبان
يصدقان عرفا و لا يكفي حصولهما بالدقة العقلية، و إذا شك في حصولهما بهذه المرتبة
أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع الى التقديرين الآخرين.