responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 60

بحلها في الماء و شربه، أو بأن يمزجها بشربة و يشربها بقصد التبرك و الشفاء.

[مسألة: 13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال‌]

مسألة: 13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال، و كذا إذا قامت على ذلك البينة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد، بل شخص ثقة، و هل يكفي إخبار ذي اليد بكونه منها أو بذله لها على أنه منها؟ لا يبعد ذلك، و ان كان الأحوط (1) في غير صورة العلم و قيام البينة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة.

[مسألة: 14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به‌]

مسألة: 14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به، و هو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله الا عند انحصار العلاج أو ممزوجا بالماء أو شربة أو أجزاء أخر بحيث لا يصدق معه أكل الطين.

[مسألة: 15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين‌]

مسألة: 15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين، بحيث يكون مستحله في زمرة الكافرين (2)، بل عن مولانا الباقر عليه السلام انه لا يبعث اللَّه نبيا و لا يرسل رسولا الا و يجعل في شريعته تحريم الخمر.

و عن الرضا عليه السلام: انه ما بعث اللَّه نبيا قط الا بتحريم الخمر.

و عن الصادق عليه السلام: ان الخمر أم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، و لا يترك معصية الا ركبها، و لا يترك حرمة إلا انتهكها و لا رحما ماسة إلا قطعها و لا فاحشة إلا أتاها، و ان من شرب منها جرعة (1) هذا هو مقتضى القاعدة في الشبهة الحكمية من الاقتصار على المتيقن مما خرج من عمومات حرمة الطين، و أما في الشبهة الموضوعية المبتلى بها كثيرا في هذا الزمن فمقتضى البراءة و ان كان جواز الأكل ما لم يعلم بالحرمة، لكن حيث ان المقصود الاستشفاء به ينبغي أن يستشفى به بنحو الاستهلاك في الماء ليسلم عن الاستشفاء بما يحتمل أن يكون حراما واقعا و ان كان حلالا بحسب الظاهر.

(2) و مكذب للقرآن الكريم. هذا مع الالتفات إلى أنه تكذيب للقرآن و النبي، و أما مع عدم الالتفات فالأحوط للمسلم معاملة الكافر معه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست