و هي على أربعة أقسام: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و
كفارة الجمع.
اما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما
العتق فان عجز صيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر
يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة
أيام متتابعات (1).
و اما المخيرة فهي أيضا ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد
الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد (2)، و كفارة
جز المرأة شعرها في المصاب و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.
و أما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة حنث
النذر على (1) أو متفرقات و ان كان ما في المتن أحوط.
(2) بل و حنث النذر أيضا كما مر، فالمخيرة أربع أو خمس بناء على كون
كفارة الاعتكاف مخيرة كما هو الأقوى، و ان كان الأحوط فيها الترتيب كالظهار.