[مسألة: 27 لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا
فبان ان المريض بريء]
مسألة: 27 لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان
ان المريض بريء أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم.
[مسألة: 28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين]
مسألة: 28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين، و قيل كفارة من أفطر شهر
رمضان (1)، و سيجيء في كتاب الكفارات إن شاء اللَّه تعالى.
[القول في العهد]
القول في العهد:
لا ينعقد العهد بمجرد النية، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، و
صورتها ان يقول «عاهدت اللَّه» أو «علي عهد اللَّه»، و يقع مطلقا و معلقا على شرط
كالنذر، و الظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إذا كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر
المشروط.
و أما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون
مرجوحا دينا أو دنيا، و لا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في
النذر، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين. نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو
على ترك أمر كان فعله اولى و لو من جهة الدنيا لم ينعقد، و لو لم يكن كذلك من أول
الأمر ثم طرأ عليه ذلك انحل (2).
[مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة]
مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة، و هل هي كفارة من
أفطر شهر رمضان أو كفارة اليمين؟ قولان، أظهرهما الأول كما يجيء في الكفارات.
(1) و هو الأقوى.
(2) إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية و لم يتسامح في العمل بعهده
قبل طريان تلك الحالة، خصوصا إذا كان في معرض ذلك و الا وجبت عليه الكفارة.