منهم من الثقب بمقدار حصته و يجري كل منهم
ما يجري في الثقبة المختصة به في ساقية تختص به، فإذا كان بين ثلاثة و سهامهم
متساوية فإن كانت الثقب ثلاث متساوية جعلت لكل منهم ثقبة، و ان كانت ستا جعلت لكل
منهم ثقبتان، و ان كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلهم سهما، فإذا كان
لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه جعلت الثقب ستا ثلاث منها لذي النصف و
اثنتان لذي الثلث و واحدة لذي السدس و هكذا، و بعد ما أفرزت حصة كل منهم من الماء
يصنع بمائه ما شاء ان شاء استعمله في الاستقاء أو في غيره و ان شاء باعه أو إباحة
لغيره.
[مسألة: 28 الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار]
مسألة: 28 الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها
أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، و هي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد
وقوعها.
و اما المهايأة فهي موقوفة على التراضي و ليست بلازمة، فلبعضهم
الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته و لم يستوف الأخر نوبته و ان ضمن
حينئذ مقدار ما استوفاه بالقيمة.
[مسألة: 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و
نحوها]
مسألة: 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و
نحوها- بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير
أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار- كان للجميع حق السقي منه، فليس لأحد ان يشق
نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الاملاك، و حينئذ فإن و
في الماء لسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو، و ان لم يف و وقع بين أربابها
في التقدم و التأخر التشاح و التعاسر يقدم الأسبق فالأسبق في الاحياء ان علم
السابق، و الا يقدم الأعلى فالأعلى و الأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء و أصله، فيقضي
الأعلى حاجته (1) ثم يرسله لمن يليه و هكذا.
(1) في الأراضي المنحدرة التي لم يقف فيها الماء، و اما في غيرها
فالأحوط ان لا يزيد في النخل عن أول الساق و في الشجر عن المقدم و في الزرع عن
الشراك.