responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 193

من الزوج و كان عن فطرة، و اما ان كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته و الا انكشف انها بانت منه عند الارتداد.

[مسألة: 6 العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق‌]

مسألة: 6 العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق.

[مسألة: 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام‌]

مسألة: 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، و لا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية لأنهما بحكم الكفار و ان انتحلا دين الإسلام.

[مسألة: 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة]

مسألة: 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، و اما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف: الجوار مع الكراهة لا يخلو من قوة، و حيث أنه نسب الى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.

[مسألة: 9 لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة]

مسألة: 9 لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة. نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة، و لا ريب أن هذا مفسدة و أي مفسدة إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.

[مسألة: 10 بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه‌]

مسألة: 10 بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلط على الفسخ لا بنفسها و لا بالحاكم على الأقوى. نعم لو كان ممتنعا عن الإنفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين اما الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم ان يطلقها إن أرادت الطلاق.

[مسألة: 11 لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي‌]

مسألة: 11 لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي‌

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست