على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين
كانوا أم رضاعيين و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على ابنائها إذا
كانوا نسبيين للاخوة. و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير
الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد
الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.
[مسألة: 8 تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه
في الجملة]
مسألة: 8 تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه
في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الأبوة و الأمومة و الابنية و
البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع، و كذا الحاصلة بينه و بين
أصولهما الرضاعيين، كما إذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث انهما جد و جدة
للمرتضع من جهة الرضاع محضا، و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها كعلاقة الاخوة
الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين، فإنهم و ان كانوا منسوبين
إليهما بالولادة الا أن إخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم اخوة أو أخوات له من
الرضاعة.
توضيح ذلك: ان النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين
الولد و والده و والدته، و قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنها تحصل
بعلاقة كل منهما مع الأب أو الأم أو كليهما، و كالنسبة بين الشخص وجده الأدنى
فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلا و علاقة بين أبيه و بين جده، و قد تحصل
بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جده الثاني، و كالنسبة بينه و بين عمه
الأدنى فإنه تحصل بعلاقة بينك و بين أبيك و بعلاقة كل من أبيك و أخيه مع أبيهما
مثلا، و هكذا تتصاعد و تتنازل النسب و تنشعب بقلة العلاقات و كثرتها، حتى انه قد
تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر. و إذا تبين ذلك، فان كانت تلك
العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، و ان حصلت كلها أو بعضها و لو
واحدة من العشر بالرضاع