responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 206

سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

[مسألة: 15 لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد]

مسألة: 15 لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها فبانت امة مع اذن السيد أو إجازته كان له الفسخ، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر تماما لو كان الفسخ بعده، و كان المهر لمولى الأمة، و يرجع الزوج به على المدلس. و كذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر المسمى لو فسخت بعده.

[مسألة: 16 لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ‌]

مسألة: 16 لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ كان له الفسخ. نعم لو تزوجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و اخبار، و بناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ و ان ثبت زوالها قبل العقد.

[مسألة: 17 إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر]

مسألة: 17 إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر، و ان كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و ان كانت هي المدلس لم تستحق شيئا، و ان لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد. و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ- كما في صورة (1) اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء- كان له أن ينقص من مهرها شيئا، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا، فإذا كان المهر المسمى مائة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين ينقص من المائة ربعها و هي خمسة و عشرون و تبقى خمسة و سبعون.

[فصل في المهر و يقال له الصداق‌]

فصل في المهر و يقال له الصداق:

[مسألة: 1 كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهر عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان‌]

مسألة: 1 كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهر عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، و يصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة و نحوه من‌ (1) أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست