responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 159

[ (فصل) في أولياء العقد]

(فصل) في أولياء العقد

[مسألة: 1 للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة]

مسألة: 1 للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و أما المنفصل عنه ففيه اشكال (1)، و لا ولاية للأم عليهم و للجد من طرف الام و لو من قبل أم الأب، بأن كان أبا لأم الأب مثلا، و لا للأخ و العم و الخال و أولادهم.

[مسألة: 2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد]

مسألة: 2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، و أما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها مستقلا و لا منضما، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك بمعنى اعتبار اذن الولي و اذنها معا، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع اما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس. و الأقوى هو القول الأول (2)، و ان كان الأحوط شديدا الاستيذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما ان منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستيذان منهما مع حاجتها الى التزويج.

[مسألة: 3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته‌]

مسألة: 3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقل كل منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر، و أيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. و لو زوج كل منهما من شخص، فان علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الأخر، و ان علم التقارن قدم عقد الجد و لغا عقد (1) الأقوى فيه ولاية الحاكم، و الأحوط الاستيذان من أحدهما أيضا.

(2) و لكن لا يترك الاحتياط مع ذلك،

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست