[مسألة: 1 للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية
على الصغير و الصغيرة]
مسألة: 1 للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية
على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و أما المنفصل عنه ففيه
اشكال (1)، و لا ولاية للأم عليهم و للجد من طرف الام و لو من قبل أم الأب، بأن
كان أبا لأم الأب مثلا، و لا للأخ و العم و الخال و أولادهم.
[مسألة: 2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد]
مسألة: 2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على
البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، و أما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها و عدم
الولاية لهما عليها مستقلا و لا منضما، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها
كذلك، و التشريك بمعنى اعتبار اذن الولي و اذنها معا، و التفصيل بين الدوام و
الانقطاع اما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس. و الأقوى هو القول الأول
(2)، و ان كان الأحوط شديدا الاستيذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما
ان منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين
بحيث لا يمكن الاستيذان منهما مع حاجتها الى التزويج.
[مسألة: 3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته]
مسألة: 3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند
وجودهما استقل كل منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر، و أيهما سبق في
تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. و لو زوج كل منهما من شخص، فان
علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الأخر، و ان علم التقارن قدم عقد الجد و لغا
عقد (1) الأقوى فيه ولاية الحاكم، و الأحوط الاستيذان من أحدهما أيضا.