responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 55

و غيرها و ان غسل، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل (1).

[مسألة: 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه‌]

مسألة: 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.

[مسألة: 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم‌]

مسألة: 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، و المشيمة و هي موضع الولد أو قرينة الذي يخرج معه و يجب الاحتياط بالتنزه عنهما، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة (2) و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.

[مسألة: 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة]

مسألة: 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم من السمك و الجراد شي‌ء منها ما عدا الرجيع و الدم على اشكال فيهما.

[مسألة: 29 لا يوجد في الطيور شي‌ء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة]

مسألة: 29 لا يوجد في الطيور شي‌ء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة، و لا إشكال في حرمة الأولين منها فيها، و أما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط (3).

[مسألة: 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش‌]

مسألة: 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق‌ (1) على الأحوط.

(2) و الفرج ظاهره و باطنه و به يتم أربعة عشر، و الظاهر أنه سقط عن قلمه الشريف.

(3) و كذا في غيرها من المحرمات إذا وجد فيها.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست