و غيرها و ان غسل، و لو شرب بولا ثم ذبح
عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل (1).
[مسألة: 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر
لم يحرم لحمه لكنه مكروه]
مسألة: 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر
لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
[مسألة: 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا:
الدم]
مسألة: 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم،
و الروث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو
خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه
البندق في الأغلب، و المشيمة و هي موضع الولد أو قرينة الذي يخرج معه و يجب
الاحتياط بالتنزه عنهما، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على
الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة
تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة (2) و
هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
[مسألة: 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة]
مسألة: 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا
يحرم من السمك و الجراد شيء منها ما عدا الرجيع و الدم على اشكال فيهما.
[مسألة: 29 لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و
المرارة]
مسألة: 29 لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و
المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة، و لا إشكال في حرمة الأولين منها فيها، و
أما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط (3).
[مسألة: 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و
الكرش]
مسألة: 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش
و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق (1) على الأحوط.
(2) و الفرج ظاهره و باطنه و به يتم أربعة عشر، و الظاهر أنه سقط عن
قلمه الشريف.