responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 258

الأخرى أو تستكمل الاولى، و ان كانت حائلا يقدم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدة أخرى من الأخر.

[مسألة: 7 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى‌]

مسألة: 7 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.

[مسألة: 8 الموجب للعدة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب‌]

مسألة: 8 الموجب للعدة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطي بالشبهة مجردا عن العقد أو معه و انقضاء المدة أو هبتها. و يشترط في الجميع كونها مدخولا بها، عدا الأول و الوطي بالشبهة (1).

[مسألة: 9 قد مر سابقا انه لا عدة على من لم يدخل بها]

مسألة: 9 قد مر سابقا انه لا عدة على من لم يدخل بها، فليعلم انه إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. و اما إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه و عدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني (2).

و بحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول، فيشكل ما ربما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بها، و ذلك بأن يتمتع بها أحدهم ثم يهب مدتها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول ثم يفعل بها الثاني ما فعل بها الأول و هكذا، بزعمهم أنه لا عدة عليها اما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثاني و أما من العقد الثاني فلأنه طلقها قبل الدخول.

(1) المقصود ان الجميع غير الأول و الوطي بالشبهة بنفسها ليست سببا للعدة بل محتاجة إلى سبق دخول الزوج، بخلافهما فان المعتدة بالوفاة لا يشترط فيها الدخول و المعتدة بالشبهة هي المرأة مزوجة كانت أم غير مزوجة مدخولة كانت بغير الواطي بالشبهة أم غير مدخولة.

(2) بل أقواهما.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست