نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر
كابن شهر أو شهرين (1) اشكال، فلا يترك الاحتياط. و الظاهر اعتبار كونه مخيطا (2)،
فلو سلم اليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر انه لا بأس بأن يدفع أجرة
الخياطة معه ليخيطه و يلبسه، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس و لا
إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو
قنب أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال. و لو تعذر تمام العدد كسى
الموجود و انتظر للباقي، و الأحوط التكرار (3) على الموجود فإذا وجد باقي العدد
كساه.
[مسألة: 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في
الكسوة]
مسألة: 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في
الكسوة، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا و كذلك في الكسوة.
نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق (4) و يوكله في ان يشتري بها طعاما فيأكله
أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطى عن المالك و معطي له لنفسه باعتبارين.
[مسألة: 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين]
مسألة: 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين، بأن
يصوم شهر أو يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلا في
كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد
طعاما خاصا و بعضه غيره، أو كسى بعضهم ثوبا من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في
الإطعام أن يشبع بعضا و يسلم الى بعض كما مر.
[مسألة: 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو
كفارة الجمع فيسقط بالتعذر]
مسألة: 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو
كفارة الجمع فيسقط بالتعذر. و أما صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذر بالتمام
صام (1) بل الأحوط عدم الاكتفاء باكساء غير البالغ.
(2) أو مثل المخيط.
(3) و ان كان لا دليل عليه الا الاحتمال.
(4) لكن لا يسقط الكفارة إلا بالأكل و اللبس أو التملك، فلو شك يجب
الفحص حتى يحصل له اليقين أو الطريق المعتبر.