responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 26

نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين (1) اشكال، فلا يترك الاحتياط. و الظاهر اعتبار كونه مخيطا (2)، فلو سلم اليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر انه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس و لا إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال. و لو تعذر تمام العدد كسى الموجود و انتظر للباقي، و الأحوط التكرار (3) على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه.

[مسألة: 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة]

مسألة: 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا و كذلك في الكسوة. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق (4) و يوكله في ان يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطى عن المالك و معطي له لنفسه باعتبارين.

[مسألة: 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين‌]

مسألة: 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين، بأن يصوم شهر أو يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا و بعضه غيره، أو كسى بعضهم ثوبا من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا و يسلم الى بعض كما مر.

[مسألة: 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر]

مسألة: 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر. و أما صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذر بالتمام صام‌ (1) بل الأحوط عدم الاكتفاء باكساء غير البالغ.

(2) أو مثل المخيط.

(3) و ان كان لا دليل عليه الا الاحتمال.

(4) لكن لا يسقط الكفارة إلا بالأكل و اللبس أو التملك، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الطريق المعتبر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست