[مسألة: 7 الأحوط التنزه و الاجتناب عن
الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ]
مسألة: 7 الأحوط (1) التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى
الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و يتأكد
الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد و بياض و يقال له العقعق و الأسود الكبير الذي
يسكن الجبال و هما يأكلان الجيف، و يحتمل قويا كونهما من سباع الطير، فيقوى فيهما
الحرمة.
[مسألة: 8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع
علامة للحل و الحرمة]
مسألة: 8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع
علامة للحل و الحرمة فيما لم ينص على حليته و لا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه
من حيث الحل أو الحرمة كالانواع المتقدمة:
«أحدهما»- الصفيف و الدفيف، فكل ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه عند
الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهو حرام، و ما كان بالعكس بأن كان
دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.
«ثانيهما»- الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه
الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة ما يجتمع فيه
الحب و غيره من المأكول عند الحلق. و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره (2) أو
هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. و الصيصية هي الشوكة
التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين
المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة الحوصلة و
القانصة و الصيصية فهو حلال و ان كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو
من لم يوجد فيه شيء من الثلاثة فهو حرام.
[مسألة: 9 لو تعارضت العلامتان- كما إذا كان ما صفيفه أكثر من
دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية]
مسألة: 9 لو تعارضت العلامتان- كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه
ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة- فالظاهر
أن (1) بل الأقوى خصوصا مع ما يقال من ان الغربان كلها ذو مخالب.
(2) كما في المسالك أو بمنزلة المصارين كما في الجواهر، و في المنجد
بمنزلة المعدة من الإنسان.