responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 23

[مسألة: 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا]

مسألة: 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم، و لا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر و يوم. و كذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد و ثلاثين يوما، و لا يجوز قبله بثلاثين.

[مسألة: 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين‌]

مسألة: 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين، و ان شرع في أثناء الشهر و ان كان فيه وجوه بل أقوال، و لكن الأحوط انكسار الشهرين و جعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوما مطلقا (1)، سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين أو مختلفين، و يتعين ذلك بلا اشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا.

[مسألة: 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم‌]

مسألة: 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم، و يجوز إشباع البعض و التسليم الى البعض، و لا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على ان يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، و اما التسليم فلا بد من ان يسلم الى كل منهم مدا من الطعام لا أقل، و الأفضل بل الأحوط مدان. و لا بد في كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة، فلا يجزى إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين. و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذلك في سنة أخرى لأجزأ و كفى.

[مسألة: 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة]

مسألة: 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة، و ان كان الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداة و عشاء.

(1) و ان كان الأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني و تكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست