[مسألة: 9 يكفي في تتابع الشهرين في
الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا]
مسألة: 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة
صيام شهر و يوم متتابعا، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، فمن
كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم، و لا يجوز له
الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر و يوم. و كذا يجوز له الشروع
قبل الأضحى بواحد و ثلاثين يوما، و لا يجوز قبله بثلاثين.
[مسألة: 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي
هلاليان و ان كانا ناقصين]
مسألة: 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي
هلاليان و ان كانا ناقصين، و ان شرع في أثناء الشهر و ان كان فيه وجوه بل أقوال، و
لكن الأحوط انكسار الشهرين و جعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوما مطلقا (1)، سواء
كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين أو مختلفين، و يتعين ذلك بلا
اشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا.
[مسألة: 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع
المساكين و التسليم لهم]
مسألة: 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين
و التسليم لهم، و يجوز إشباع البعض و التسليم الى البعض، و لا يتقدر الإشباع
بمقدار بل المدار على ان يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، و اما التسليم فلا بد من
ان يسلم الى كل منهم مدا من الطعام لا أقل، و الأفضل بل الأحوط مدان. و لا بد في
كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة، فلا يجزى إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين
أو تسليم كل واحد منهم مدين. و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع،
فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذلك
في سنة أخرى لأجزأ و كفى.
[مسألة: 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة]
مسألة: 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة، و ان كان
الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداة و عشاء.
(1) و ان كان الأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني
ثم الشروع في الثاني و تكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء كانا تامين أو
ناقصين أو مختلفين.