responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 19

الأظهر (1)، و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام. و قيل ان كفارة النذر مثل كفارة إفطار شهر رمضان، و حيث ان هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام و إكمال ستين، و مع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين و الجمع بينهما مع التمكن منه.

و اما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، و كفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرم على الأحوط (2) لو لم يكن الأقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.

[مسألة: 1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها]

مسألة: 1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها، كما أنه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره و بين القريب و البعيد، و لا يبعد إلحاق الحلق بالجز (3)، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضا.

[مسألة: 2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه‌]

مسألة: 2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشق ثوبها و ان كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و في شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت تأمل و ان كان الأحوط الشمول (4)، و كذلك في شمول الزوجة لغير الدائمة، فإنه قد يشك فيه، لكن لا يبعد الشمول خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.

(1) قد مر ما هو الأقوى فيه.

(2) بل على الأقوى.

(3) بل بعيد، و كذا الإحراق و ان كان الاحتياط فيهما حسنا.

(4) لا يترك.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست