إلى القبلة، فإن أخل به فان كان عامدا
عالما حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم، و لو
لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط
استقبال الذابح على الأقوى، و ان كان أحوط و أولى.
«ثانيها»- التسمية من الذابح، بأن يذكر اسم اللَّه عليه حينما
بتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا (1)، فلو أخل بها فان كان عمدا حرمت و ان كان
نسيانا لم تحرم.
و في إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني.
و المعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد، أعني بعنوان كونها على الذبيحة، و لا
تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.
«ثالثها»- صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على
الحي و لو كانت جزئية، مثل أن تطرف عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و
نحوها. و لا يحتاج مع ذلك الى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك و لم يخرج الدم أو خرج
متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. و في الاكتفاء به أيضا حتى
يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور (2)، لكن عندي
فيه تردد و اشكال. هذا إذا لم يعلم حياته، و اما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم
اكتفى به بلا إشكال.
[مسألة: 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال
الذبح]
مسألة: 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال
الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها
على الأيسر.
[مسألة: 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن
البسملة]
مسألة: 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن
البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم اللَّه عليها، فيكفي أن يقول «باسم اللَّه» أو
«اللَّه أكبر» أو «الحمد للَّه» أو «لا إله إلا اللَّه» و نحو ذلك. و في الاكتفاء
بلفظ «اللَّه» من دون (1) قبل الشروع.