responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 42

إلى القبلة، فإن أخل به فان كان عامدا عالما حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم، و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال الذابح على الأقوى، و ان كان أحوط و أولى.

«ثانيها»- التسمية من الذابح، بأن يذكر اسم اللَّه عليه حينما بتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا (1)، فلو أخل بها فان كان عمدا حرمت و ان كان نسيانا لم تحرم.

و في إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. و المعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد، أعني بعنوان كونها على الذبيحة، و لا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.

«ثالثها»- صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي و لو كانت جزئية، مثل أن تطرف عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و نحوها. و لا يحتاج مع ذلك الى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. و في الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور (2)، لكن عندي فيه تردد و اشكال. هذا إذا لم يعلم حياته، و اما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفى به بلا إشكال.

[مسألة: 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح‌]

مسألة: 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر.

[مسألة: 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة]

مسألة: 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم اللَّه عليها، فيكفي أن يقول «باسم اللَّه» أو «اللَّه أكبر» أو «الحمد للَّه» أو «لا إله إلا اللَّه» و نحو ذلك. و في الاكتفاء بلفظ «اللَّه» من دون‌ (1) قبل الشروع.

(2) و عليه أكثر المتأخرين و هو الأقوى.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست