[مسألة: 10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة
أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة]
مسألة: 10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في
العدة، فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة إذا لم تكن
(1) و لم تصر ناشزة، و من التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، و عدم جواز نكاح
أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه (2). و اما البائنة كالمختلعة (3) و
المبارأة و المطلقة ثلاثا، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة و
لا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة
و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح.
[مسألة: 11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن
مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة]
مسألة: 11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن
مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة، لكنه إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين
الطلاق و بين سنة، بمعنى أنه ان مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض (4) فان كان
موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه، و ان كان بمقدار سنة و ما
دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، و ذلك بشروط ثلاثة:
الأول: ان لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض و تزوجت بعد
انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه.
الثاني: ان لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو بريء من
ذلك المرض ثم تمرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه، إلا إذا كان موته في أثناء
العدة الرجعية.
الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و
المبارأة، لأن الطلاق انما هو بالتماس منهما.
[مسألة: 12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى
تنقضي]
مسألة: 12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى
تنقضي (1) أو رجعت من النشوز بعد ما كانت.