responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 259

[مسألة: 10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة]

مسألة: 10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة، فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة إذا لم تكن (1) و لم تصر ناشزة، و من التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه (2). و اما البائنة كالمختلعة (3) و المبارأة و المطلقة ثلاثا، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة و لا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح.

[مسألة: 11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة]

مسألة: 11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة، لكنه إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة، بمعنى أنه ان مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض (4) فان كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه، و ان كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، و ذلك بشروط ثلاثة:

الأول: ان لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض و تزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه.

الثاني: ان لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو بري‌ء من ذلك المرض ثم تمرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه، إلا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية.

الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المبارأة، لأن الطلاق انما هو بالتماس منهما.

[مسألة: 12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي‌]

مسألة: 12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي‌ (1) أو رجعت من النشوز بعد ما كانت.

(2) مع العيلولة.

(3) قبل ان ترجع الى ما بذلت.

(4) الذي طلق فيه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست