بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره
التي تسمع قوله و تطيع أمره- الى أن قال- ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في
أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها
بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا تطيع امره و إذا خلا بها بعلها تمنعت
منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا و لا تقيل له ذنبا.
و في خبر آخر عنه صلّى اللَّه عليه و آله: إياكم و خضراء الدمن.
قيل: يا رسول اللَّه و ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. أشار
الى كونها ممن تنال آباءها و أمهاتها و عشيرتها الألسن، و كانوا معروفين بعدم
النجابة.
[مسألة: 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج
الشخص قابلته أو ابنتها]
مسألة: 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج الشخص
قابلته أو ابنتها.
[مسألة: 4 لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيّئ الخلق و المخنث و
الفاسق و شارب الخمر]
مسألة: 4 لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيّئ الخلق و المخنث و
الفاسق و شارب الخمر و من كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي أو الخزر.
[مسألة: 5 يستحب: الاشهاد في العقد]
مسألة: 5 يستحب: الاشهاد في العقد، و الإعلان به، و الخطبة امامه،
أكملها ما اشتمل على التحميد و الصلاة على النبي و الأئمة المعصومين و الشهادتين و
الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي «الحمد للَّه و الصلاة على محمد و آله»،
و إيقاعه ليلا. و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر و في
أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، و هي سبعة الثالث
و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و
الخامس و العشرون.
[مسألة: 6 يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو
نهاره]
مسألة: 6 يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره،
فإنها من سنن المرسلين. و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله: لا وليمة إلا في خمس
في عرس أو خرس أو عذار أو زكار أو زكار- يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو
شراء الدار أو القدوم من مكة.