قولان المشهور على الثاني (1)، و قيل
بالأول، و هو الأحوط.
[مسألة: 5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة
واجبين أو مندوبين]
مسألة: 5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين
أو مندوبين، و ليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.
[مسألة: 6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة
للحشفة المسماة بالغلفة]
مسألة: 6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة
للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و ان لم تستأصل
تلك الجلدة و لم يظهر تمام الحشفة، و بعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف
الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.
[مسألة: 7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه
الإسلام]
مسألة: 7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه
الإسلام.
[مسألة: 8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس
على المحل لإصابة السنة]
مسألة: 8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس
على المحل لإصابة السنة.
[مسألة: 9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى]
مسألة: 9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب
ان يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و ان يكون يوم السابع، و ان تأخر عنه لعذر
أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عق عن نفسه، بل لو لم
يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. و لا بد ان تكون من أحد الأنعام
الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، و البقر، و الإبل. و لا يجزي عنها التصدق
بثمنها. و يستحب ان تجتمع فيها شروط الأضحية (2) من كونها سليمة من العيوب لا يكون
سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل و أقل من سنتين في البقر و أقل من سنة كاملة
في المعز و أقل من سبعة شهور في الضأن، و يستحب ان تخص القابلة منها بالرجل و
الورك (3) و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به.
(1) و هو الأقوى.
(2) و في الموثق «يذبح عنه كبش»، و إذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى في
الأضحية، بل يجزى و ان لم يكن واجدا لشرائط الأضحية.
(3) بل الاولى اختصاصها بالثلث و دونه الربع، و ان كان مشتملا على
الرجل و الورك فهو أفضل.