responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 221

قولان المشهور على الثاني (1)، و قيل بالأول، و هو الأحوط.

[مسألة: 5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين‌]

مسألة: 5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.

[مسألة: 6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة]

مسألة: 6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و ان لم تستأصل تلك الجلدة و لم يظهر تمام الحشفة، و بعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.

[مسألة: 7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام‌]

مسألة: 7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام.

[مسألة: 8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة]

مسألة: 8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة.

[مسألة: 9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى‌]

مسألة: 9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب ان يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و ان يكون يوم السابع، و ان تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. و لا بد ان تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، و البقر، و الإبل. و لا يجزي عنها التصدق بثمنها. و يستحب ان تجتمع فيها شروط الأضحية (2) من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل و أقل من سنتين في البقر و أقل من سنة كاملة في المعز و أقل من سبعة شهور في الضأن، و يستحب ان تخص القابلة منها بالرجل و الورك (3) و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به.

(1) و هو الأقوى.

(2) و في الموثق «يذبح عنه كبش»، و إذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى في الأضحية، بل يجزى و ان لم يكن واجدا لشرائط الأضحية.

(3) بل الاولى اختصاصها بالثلث و دونه الربع، و ان كان مشتملا على الرجل و الورك فهو أفضل.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست