responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 137

[مسألة: 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره‌]

مسألة: 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره، فان لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدة لأهله و عياله فهو له، و ان كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، و ان وجد في صندوقه شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره فهو له الا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير و ان ادعاه دفعه اليه، و ان قال لا أدري فالأحوط التصالح.

[مسألة: 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا]

مسألة: 36 لو أخذ من شخص ما لا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين انه مال غيره و لم يعرفه يجب عليه ان يمسكه و لا يرده الى السارق مع الإمكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بها (1)، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له، و ليس له ان يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.

[مسألة: 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه‌]

مسألة: 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا انه في يده أو ادعاه قبل ان يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدعي، و لا يجوز له أن يلتقطه.

[مسألة: 38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة]

مسألة: 38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة، و ان وصفها بصفات و علامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه‌ (1) الأحوط عدم التصدق قبل اليأس و لو بعد تعريفه حولا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست