[مسألة: 35 لو وجد في داره التي يسكنها
شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره]
مسألة: 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم انه ماله أو
مال غيره، فان لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية
المعدة لأهله و عياله فهو له، و ان كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة
للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، و ان
وجد في صندوقه شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره فهو له الا إذا كان غيره يدخل
يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير و ان
ادعاه دفعه اليه، و ان قال لا أدري فالأحوط التصالح.
[مسألة: 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير
وجه شرعي و عدوانا]
مسألة: 36 لو أخذ من شخص ما لا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير
وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر
أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا
أودع عنده سارق مالا ثم تبين انه مال غيره و لم يعرفه يجب عليه ان يمسكه و لا يرده
الى السارق مع الإمكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه
و الا تصدق بها (1)، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم، فان اختار
الأجر فله و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له، و ليس له ان يتملكه بعد
التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.
[مسألة: 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال
انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه]
مسألة: 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال
انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، إلا إذا كان بحيث يصدق
عرفا انه في يده أو ادعاه قبل ان يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدعي، و لا يجوز له أن
يلتقطه.
[مسألة: 38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو
البينة]
مسألة: 38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو
البينة، و ان وصفها بصفات و علامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد
القطع بكونه (1) الأحوط عدم التصدق قبل اليأس و لو بعد تعريفه حولا.