خصوصا الأوداج، و هل يؤكل منها الجلد و
العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأول و أحوطهما الثاني. نعم لا إشكال في جلد
الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
[مسألة: 31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا
أيضا إذا لم يكن مضرا]
مسألة: 31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا
إذا لم يكن مضرا، نعم يكره أكله غريضا، بمعنى كونه طريا لم يتغير بشمس و لا نار و
لا بذر الملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديدا.
[مسألة: 32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند
عدم الضرورة]
مسألة: 32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند
عدم الضرورة على قولين: فقال بعض بالحلية، و حرمة جماعة، و هو الأحوط. نعم لا
إشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء.
[مسألة: 33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله]
مسألة: 33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله. نعم الظاهر
عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ و نحوها، و كذا ما في
جوف السمك و الجراد إذا أكل معهما.
[مسألة: 34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في
البيضة]
مسألة: 34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في
البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة (1)، على اشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد،
و أما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا
إشكال في حرمته، و أما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر
حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، و أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.
[مسألة: 35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى
اللبن و البيضة]
مسألة: 35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى
اللبن و البيضة إذا اكتست جلدها الا على الصلب، و الانفحة و هي كما أنها طاهرة
حلال أيضا.
[مسألة: 36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من
كل حيوان]
مسألة: 36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من
كل حيوان، و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول، (1) مع الاستهلاك، و أما بدونه فالأقوى الحرمة.