دفن في مكان لا يقدر على إخراجه أو أبق
العبد أو شردت الدابة و نحو ذلك، فإنه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك،
و يسمى ذلك البدل «بدل الحيلولة»، و يملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، و
إذا أمكن تسليم المغصوب و رده يسترجع البدل.
[مسألة: 33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب
منه]
مسألة: 33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب
منه. نعم نماؤه المتصل كالسمن تتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها،
و أما المبدل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه و منافعه له، لكن الغاصب لا
يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.
[مسألة: 34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات
عند تعذر المثل هو نقد البلد]
مسألة: 34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات
عند تعذر المثل هو نقد البلد من الذهب و الفضة (1) المضروبين بسكة المعاملة، و هذا
هو الذي يستحقه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات و الضمانات، فليس
للضامن دفع غيره الا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيسا الى النقدين.
[مسألة: 35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص
و النحاس كلها مثلية]
مسألة: 35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص
و النحاس كلها مثلية حتى الذهب و الفضة مضروبين أو غير مضروبين، و حينئذ تضمن
جميعها بالمثل، و عند التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذر المثل. نعم في
خصوص الذهب و الفضة تفصيل، و هو انه إذا قوم بغير الجنس- كما إذا قوم الذهب
بالدرهم أو قوم الفضة بالدينار- فلا اشكال، و أما إذا قوم بالجنس- بأن قوم الفضة
بالدرهم أو قوم الذهب بالدينار- فان تساوى القيمة و المقوم وزنا كما إذا كانت
الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم و كان وزنها أيضا عشرة
مثاقيل فلا إشكال أيضا، و ان كان بينهما التفاوت- بأن كانت الفضة المقومة عشرة
مثاقيل مثلا و قد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل- فيشكل دفعها غرامة عن
الفضة، لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم، (1) و غيرهما إذا
كان رائجا.