[مسألة: 10 يستحب السعي في التزويج و
الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين]
مسألة: 10 يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين،
فعن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات ان
تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اللَّه بينهما.
و عن الكاظم عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش اللَّه يوم
القيامة يوم لا ظل الا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا.
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله: من عمل في تزويج بين مؤمنين
حتى يجمع بينهما زوجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در و
ياقوت، و كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها و
صام نهارها، و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللَّه و لعنته في
الدنيا و الآخرة، و كان حقا على اللَّه ان يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى في
فساد ما بينهما و لم يفرق كان في سخط اللَّه عز و جل و لعنته في الدنيا و الآخرة و
حرم عليه النظر الى وجهه.
[مسألة: 11 المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية
شديدة]
مسألة: 11 المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية
شديدة، و الأحوط تركه (1) خصوصا مع عدم رضاها.
[مسألة: 12 لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان
النكاح أو منقطعا]
مسألة: 12 لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح
أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا
بأس بها حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه (2) شيء
غير الإثم على الأقوى، و ان أفضاها- بأن جعل مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و
الغائط واحدا (3)- حرم عليه وطيها أبدا و لكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري
عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها.
و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و ان طلقها، بل و ان تزوجت بعد
الطلاق على الأحوط.
(1) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
(2) لا يترك الاحتياط بترك الوطي ابدا فيما لو دخل بها قبل التسع و
ان لم يفضها.