responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 13

[مسألة: 9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم‌]

مسألة: 9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم، و لو نذر صلاة و لم يعين الكيفية و الكمية يجزي ركعتان و لا يجزى ركعة (1) على الأقوى، و لو نذر صدقة و لم يعين جنسها و مقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربى و يكفى صيام يوم أو التصدق بشي‌ء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غير ذلك.

[مسألة: 10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير بينهما]

مسألة: 10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير بينهما، و كذا لو نذر صيام سنة فان الظاهر انه مع الإطلاق يكفى صوم اثنى عشر شهرا و لو متفرقا (2). نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع و يكفى ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصا، و له ان يشرع فيه في أثناء الشهر، و حينئذ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق- بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأول- أظهرهما الثاني و أحوطهما الأول.

[مسألة: 11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان‌]

مسألة: 11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان، فيفطر فيهما و لا قضاء عليه، و كذا يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر (3)، لكن يجب القضاء على الأقوى.

[مسألة: 12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار]

مسألة: 12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر، و يجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.

[مسألة: 13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة]

مسألة: 13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.

[مسألة: 14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري‌]

مسألة: 14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري، و يفطر ثم يقضيه و لا كفارة عليه.

(1) ان كان المنذور غير الرواتب و الا فلا يبعد إجزاء مفردة الوتر. نعم في أجزاء ركعة الاحتياط تأمل.

(2) الظاهر عدم الفرق بين صيام سنة أو صوم شهر. نعم لو نذر صيام اثنى عشر شهرا فالظاهر انه يكفى الإتيان بها متفرقا.

(3) إلا إذا نذر الصوم سفرا و حضرا فله ان يسافر و يصوم في السفر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست