بها بعد انقضاء العدة، و كذلك الزوجة إذا
كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير. و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا و غيره مما
هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر
المواقعة و الحيض و بغير شاهدين، فان المذكورات و ان كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت
من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلقة، و لكن إذا وقعت من أحد المخالفين
القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح فنتزوج بها
بعد انقضاء العدة. و هذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول و التعصيب
منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر.
[مسألة: 9 يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد]
مسألة: 9 يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد، بمعنى
إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل، و يعتبر
اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثم كرر اللفظ و سمع
الأخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر
اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها. و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن
لا منفردات و لا منضمات بالرجال.
[مسألة: 10 لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في
الشاهدين]
مسألة: 10 لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في
الشاهدين، كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر.
[مسألة: 11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير
المقام ما رتب عليه بعض الاحكام]
مسألة: 11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير
المقام ما رتب عليه بعض الاحكام، و هو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر و
الإصرار على الصغائر، و هي التي تسمى بالملكة، و الكاشف عنها حسن الظاهر، بمعنى
كونه عند الناس حسن الافعال، بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خير لم نر
منه الا خيرا، و مثل هذا الشخص ليس عزيز المنال.
[مسألة: 12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق]
مسألة: 12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو
وكيلا