[مسألة: 15 يجوز لكل من الزوج و الزوجة
النظر الى جسد الأخر ظاهره و باطنه حتى العورة]
مسألة: 15 يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الأخر ظاهره و
باطنه حتى العورة، و كذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الأخر مع التلذذ و
بدونه.
[مسألة: 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من
مماثله]
مسألة: 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
شيخا كان المنظور اليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و
العورة هي القبل و الدبر و البيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة، و
كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة الى ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها
فيحرم ان تنظر إليها كالرجل.
[مسألة: 17 يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا
لم يكن مع تلذذ و ريبة]
مسألة: 17 يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم
يكن مع تلذذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو
الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر الى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ أو
ريبة.
[مسألة: 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و
الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها]
مسألة: 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و
الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم
لا، و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونها ففيه قولان بل
أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأول و تكرار
النظر فالثاني. و أحوط الأقوال بل أقواها أوسطها.
[مسألة: 19 لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس]
مسألة: 19 لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، و استثناء
الوجه و الكفين فيه أشكل منه في العكس (1).
[مسألة: 20 كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه]
مسألة: 20 كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي
الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر الى الوجه و الكفين من الأجنبية لم
نقل (1) بل أسهل كما سيأتي.