responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 164

مالك للعقد أو عن مالكه و ان تخيل خلافه، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و أوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي و يصح بالإجازة، كما انه لو اعتقد أنه ليس بوكيل و لا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد (1) و لزم بلا توقف على الإجازة.

[مسألة: 22 إذا زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف‌]

مسألة: 22 إذا زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بأن أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه فأجاز الأخر بعد بلوغه- ثبتت الزوجية و يترتب جميع أحكامها، و ان رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه أو ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد من أصله، بحيث لم يترتب عليه أثر أصلا من توارث و غيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الأخر و اجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الأخر على تقدير الزوجية، فان بلغ و أجاز يدفع اليه لكن بعد ما يحلف على انه لم تكن اجازته للطمع في الإرث (2)، و ان لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد إلى الورثة. و الظاهر أن الحاجة الى الحلف انما هو فيما إذا كان متهما بأن اجازته لأجل الإرث، و اما مع عدمه- كما إذا أجاز مع الجهل بموت الأخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث- يدفع اليه بدون الحلف.

[مسألة: 23 و كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر]

مسألة: 23 و كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر و حرمة الأم و البنت (3) و حرمتها على أب‌ (1) إذا كان موافقا لما شرط عليه الموكل و مراعيا لمصلحة المولى عليه.

(2) هذا ما عبر به الفقهاء قدست أسرارهم، و في الرواية «يحلف على أنه ما دعاه الى أخذ الميراث الا رضاه بالتزويج»، و الفرق بين التعبيرين واضح، و لعلهم استفادوا من الرواية ما عبروا به.

(3) كلمة «البنت» من سهو القلم أو غلط النساخ.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست