responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 118

و القراءة لا لمجرد النزهة و الاستراحة، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط للمسبوق بعدم المزاحمة و للسابق بتخلية المكان له. و الظاهر تسوية الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة، فلا أولوية للثانية على الاولى، فمن سبق الى مكان للصلاة منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة إزعاجه لها و ان كان الاولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان آخر له، و لا يكون مناعا للخير عن أخيه.

[مسألة: 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه‌]

مسألة: 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه و ان بقي رحله، فلو عاد اليه و قد أخذه غيره كان هو الاولى و ليس له إزعاجه.

و ان كان ناويا للعود فان كان رحله باقيا بقي حقه بلا اشكال و الا ففيه اشكال، و الأحوط شديدا مراعاة حقه، خصوصا إذا كان خروجه لضرورة (1) كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة و نحوها.

[مسألة: 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية]

مسألة: 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية، لكن إذا كان ذلك بمثل فرش سجادة و نحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة (2) أو معظمه، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك و شبهها.

[مسألة: 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان‌]

مسألة: 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان (3) بحيث استلزم تعطيل المكان و الا لم يفد حقا فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه و رفع رحله و الصلاة مكانه إذا شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه الا برفعه، و الظاهر أنه يضمنه الرافع الى ان يوصله الى صاحبه، و كذا الحال فيما لو فارق المكان معرضا عنه مع بقاء رحله فيه.

(1) إذا كان معلوما من حاله، و أما لو لم يكن ذلك معلوما فجلس أحد لا يجوز مزاحمته.

(2) الظاهر كفاية ما صدق عليه الرحل.

(3) إلا إذا كان الرحل موضوعا للزمان المتأخر، مثل أن يضع الرحل بالليل لصلاة الظهر لكن لا يمنع ذلك عن الصلاة في غير موقع صلاة الظهر فلمن يريد أن يصلى مع الحاجة دفع الرحل و صلى في ذلك المكان لكن يضمن الرحل حينئذ.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست