[مسألة: 13 يجزى في الإشباع كل ما يتعارف
التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ]
مسألة: 13 يجزى في الإشباع (1) كل ما يتعارف التغذي و التقوت به
لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة و من الخبز من أي جنس كان مما
يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن و غيرها و ان كان بلا إدام، و الأفضل
أن يكون مع الإدام، و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا و ان
كان خلا أو ملحا أو بصلا و كل ما كان أفضل كان أفضل. و في التسليم بذل ما يسمى
طعاما من ني و مطبوخ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و
الأحوط الحنطة أو دقيقة، و يجزى التمر و الزبيب تسليما و إشباعا.
[مسألة: 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات]
مسألة: 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما
قبضه و يفعل به ما شاء و لا يتعين عليه صرفه في الأكل.
[مسألة: 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم]
مسألة: 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم،
فيعطى الصغير مدا من طعام كما يعطى الكبير، و ان كان اللازم في الصغير التسليم الى
الولي و ان كان بنحو الإشباع، فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار، فإذا أشبع عائلة
كانت ستين نفسا مشتملة على كبار و صغار أجزأ (2)، و ان كان الصغار منفردين فاللازم
احتساب اثنين بواحد، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستين و عشرين بدل عشرة. و
الظاهر انه لا يعتبر في إشباع الصغير اذن الولي.
[مسألة: 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات
متعددة و لو مع الاختيار]
مسألة: 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات
متعددة و لو مع الاختيار، من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر
رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام
لكل واحد منهم و ان وجد غيرهم.
[مسألة: 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر
انتظر]
مسألة: 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر
انتظر، و لو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، و يقتصر في
التكرار (1) و ان كان الأحوط في كفارة اليمين ان لا يكون أدون مما يطعمون
أهليهم.
(2) الأحوط في الإشباع احتساب صغيرين بكبير واحد، و أحوط منه
الاقتصار في الإشباع على الكبار.