responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 24

[مسألة: 13 يجزى في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ‌]

مسألة: 13 يجزى في الإشباع (1) كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة و من الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن و غيرها و ان كان بلا إدام، و الأفضل أن يكون مع الإدام، و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا و ان كان خلا أو ملحا أو بصلا و كل ما كان أفضل كان أفضل. و في التسليم بذل ما يسمى طعاما من ني و مطبوخ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و الأحوط الحنطة أو دقيقة، و يجزى التمر و الزبيب تسليما و إشباعا.

[مسألة: 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات‌]

مسألة: 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء و لا يتعين عليه صرفه في الأكل.

[مسألة: 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم‌]

مسألة: 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدا من طعام كما يعطى الكبير، و ان كان اللازم في الصغير التسليم الى الولي و ان كان بنحو الإشباع، فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار، فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفسا مشتملة على كبار و صغار أجزأ (2)، و ان كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستين و عشرين بدل عشرة. و الظاهر انه لا يعتبر في إشباع الصغير اذن الولي.

[مسألة: 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار]

مسألة: 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار، من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم و ان وجد غيرهم.

[مسألة: 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر]

مسألة: 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر، و لو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، و يقتصر في التكرار (1) و ان كان الأحوط في كفارة اليمين ان لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم.

(2) الأحوط في الإشباع احتساب صغيرين بكبير واحد، و أحوط منه الاقتصار في الإشباع على الكبار.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست