responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 123

[مسألة: 30 الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها]

مسألة: 30 الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها- بأن كان الشط لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار- كان حالها كحال اجتماع الاملاك على الماء المباح المتقدم في المسألة السابقة، فالاحق ما كان شقه أسبق ثم الأسبق، و ان لم يعلم الأسبق فالمدار على الأعلى فالأعلى، فيقبض الأعلى ما يسعه ثم ما يليه و هكذا.

[مسألة: 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح‌]

مسألة: 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح أو سد خرق و نحو ذلك، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المئونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان أقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر (1) جائر أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركا بين المولى عليهم و رأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، و ان لم يقدم الا البعض لم يجبر الممتنع و ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المئونة ما لم يكن أقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته.

نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره و كان اقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر اما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير و بذل المئونة من ماله بمقدار حصته.

[مسألة: 32 و من المشتركات المعادن‌]

مسألة: 32 و من المشتركات المعادن، و هي: اما ظاهرة، و هي ما لا يحتاج في استخراجها و الوصول إليها إلى عمل و مئونة، كالملح و القير و الكبريت و الموميا و الكحل، و كذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه الى الحفر و العمل. و اما باطنة، و هي ما لا تظهر الا بالعمل و العلاج، كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص، و كذا النفط إذا احتاج في استخراجه الى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الأعصار.

فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا و ان كان زائدا على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي مما (1) هذا إذا ألزم الجائر كلهم، اما إذا أجبر بعضهم فليس لهم الرجوع على غير الملزمين في مقدار سهامهم.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست