الأمر الثاني الوارث: اما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة. و
المراد بالفرض هو السهم المقدر و الكسر المعين الذي سماه اللَّه تعالى في كتابه
الكريم، و الفروض ستة و أربابها ثلاثة عشر: النصف لبنت واحدة (1) إذا لم يكن معها
ابن، و أخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، و الزوج إذا لم يكن
للزوجة ولد (2).
و الربع للزوج إذا كان للزوجة ولد، و للزوجة إذا لم يكن للزوج ولد.
و الثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد. و الثلث للأم مع عدم الولد للميت (3) و لا
الإخوة بالشرائط الآتية، و للأخ (4) و الأخت من الام مع التعدد. و الثلثان للبنتين
فصاعدا مع عدم وجود الابن، و للأختين فصاعدا لأبوين أو لأب مع وجود الأخ (5). و
السدس للأب مع وجود الولد (6)، و للأم مع الولد أو وجود الاخوة للميت بالشروط
الآتية، و للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد.
[مسألة: 1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا
فرض لهم]
مسألة: 1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا
فرض لهم و انما يكون إرثهم بالقرابة و ان الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا، و أما
الطبقة الاولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن و الأخ للأبوين أو لأب، و
بعضهم ذو فرض مطلقا كالأم، و بعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنه ذو فرض مع
وجود الولد للميت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الأخت و
الأختان لأب أو أبوين، فإن لهن الفرض إذا لم يكن معهن ذكر و ليس لهن (1) بأن لم يكن معها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث، و ممنوع الإرث في
جميع الفروض كالمعدوم.