responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 276

[الأمر الثاني الوارث‌]

الأمر الثاني الوارث: اما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة. و المراد بالفرض هو السهم المقدر و الكسر المعين الذي سماه اللَّه تعالى في كتابه الكريم، و الفروض ستة و أربابها ثلاثة عشر: النصف لبنت واحدة (1) إذا لم يكن معها ابن، و أخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، و الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد (2).

و الربع للزوج إذا كان للزوجة ولد، و للزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد. و الثلث للأم مع عدم الولد للميت (3) و لا الإخوة بالشرائط الآتية، و للأخ (4) و الأخت من الام مع التعدد. و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن، و للأختين فصاعدا لأبوين أو لأب مع وجود الأخ (5). و السدس للأب مع وجود الولد (6)، و للأم مع الولد أو وجود الاخوة للميت بالشروط الآتية، و للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد.

[مسألة: 1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم‌]

مسألة: 1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و انما يكون إرثهم بالقرابة و ان الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا، و أما الطبقة الاولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن و الأخ للأبوين أو لأب، و بعضهم ذو فرض مطلقا كالأم، و بعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الأخت و الأختان لأب أو أبوين، فإن لهن الفرض إذا لم يكن معهن ذكر و ليس لهن‌ (1) بأن لم يكن معها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث، و ممنوع الإرث في جميع الفروض كالمعدوم.

(2) و ان نزل، و كذا في الفروض الثلاثة التالية.

(3) و ان نزل.

(4) يعنى للاثنين من ولد الام فصاعدا.

(5) للأبوين في الأول و للأب في الثاني.

(6) و ان نزل و كذا مع الام.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست