[مسألة: 12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و
لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته]
مسألة: 12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا
ظهر منه أثر و لم يعلم موته (2) و لا حياته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان
له ولي يتولى أموره و يتصدى لإنفاقها أو متبرع للإنفاق عليها وجب عليها الصبر و
الانتظار، و لا يجوز لها ان تتزوج ابدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و ان لم
يكن له مال و لا من ينفق عليها فان صبرت فلها ذلك و ان لم تصبر و أرادت الزواج
رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه ثم يتفحص
عنه في تلك المدة، فان لم يتبين لا موته و لا حياته فان كان للغائب ولي- أعني من
كان يتولى أموره بتفويضه أو توكيله- يأمر الحاكم بطلاق المرأة، و ان لم يقدم على
الطلاق و لم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة،
فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا اشكال، و ان كان اعتبار بعضها محل التأمل
و النظر الا ان الجميع هو الأحوط.
[مسألة: 13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة]
مسألة: 13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعد
طلبا و فحصا و تفتيشا، و يتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه و شخصه أو
بحليته الى مظان وجوده للظفر به و بالكتابة و نحوها كالتلغراف المتداول في هذه
الأعصار الى من يعرفه ليتفقد عنه في بلده، و بالالتماس من المسافرين كالزوار و
الحجاج و التجار و غيرهم بأن يتفقدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم، و
بالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
[مسألة: 14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم
من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة]
مسألة: 14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم
من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة.
[مسألة: 15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من
الحاكم]
مسألة: 15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من
الحاكم، (1) لا بأس بتركه في مقدار ثبت سبقه.
(2) و ان علم حياته وجب على زوجته الصبر الى ان يعلم طلاقه أو موته و
ان طالت المدة.