responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 253

بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك (1).

[مسألة: 12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته‌]

مسألة: 12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته (2) و لا حياته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له ولي يتولى أموره و يتصدى لإنفاقها أو متبرع للإنفاق عليها وجب عليها الصبر و الانتظار، و لا يجوز لها ان تتزوج ابدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و ان لم يكن له مال و لا من ينفق عليها فان صبرت فلها ذلك و ان لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه ثم يتفحص عنه في تلك المدة، فان لم يتبين لا موته و لا حياته فان كان للغائب ولي- أعني من كان يتولى أموره بتفويضه أو توكيله- يأمر الحاكم بطلاق المرأة، و ان لم يقدم على الطلاق و لم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة، فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا اشكال، و ان كان اعتبار بعضها محل التأمل و النظر الا ان الجميع هو الأحوط.

[مسألة: 13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة]

مسألة: 13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعد طلبا و فحصا و تفتيشا، و يتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه و شخصه أو بحليته الى مظان وجوده للظفر به و بالكتابة و نحوها كالتلغراف المتداول في هذه الأعصار الى من يعرفه ليتفقد عنه في بلده، و بالالتماس من المسافرين كالزوار و الحجاج و التجار و غيرهم بأن يتفقدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم، و بالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم.

[مسألة: 14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة]

مسألة: 14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة.

[مسألة: 15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم‌]

مسألة: 15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم، (1) لا بأس بتركه في مقدار ثبت سبقه.

(2) و ان علم حياته وجب على زوجته الصبر الى ان يعلم طلاقه أو موته و ان طالت المدة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست