responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 270

[مسألة: 3 المشهور ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع‌]

مسألة: 3 المشهور (1) ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع، و قيل من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدة ألزمه بأحد الأمرين من دون إمهال و انتظار مدة، و فيه تأمل.

[مسألة: 4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن‌]

مسألة: 4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه و ان خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة و الترافع الى الحاكم لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة، فلو راجعها في العدة عاد الى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها و المرافعة.

[مسألة: 5 متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة]

مسألة: 5 متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة لأنه قد حنث اليمين على كل حال و ان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييرا (2)، و بهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الايمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.

[القول في اللعان‌]

القول في اللعان:

و هي مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.

[مسألة: 1 إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا]

مسألة: 1 إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، الثاني فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.

[مسألة: 2 لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة]

مسألة: 2 لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل و لا بالشياع و لا باخبار شخص ثقة. نعم يجوز مع اليقين لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة و لم يكن بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها، إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.

(1) و هو الأقوى.

(2) بينه و بين الطلاق.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست