و المراد به وطي الأجنبية بشبهة انها حليلته، اما لشبهة في الموضوع
كما إذا وطئ امرأة باعتقاد انها زوجته فتبين أنها أجنبية، و اما لشبهة في الحكم
كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها.
[مسألة: 1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على
الأقوى]
مسألة: 1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على
الأقوى، و اما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية و سواء كانت
الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، و اما ان كانت من طرف الموطوءة خاصة
ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدة بل لا يخلو من قوة (1).
[مسألة: 2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع
الحمل لو حملت من هذا الوطي]
مسألة: 2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع
الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق
كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
[مسألة: 3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في
مدة عدتها]
مسألة: 3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في
مدة عدتها، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني و
أقواهما الأول، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و ان قلنا بحرمة جميع
الاستمتاعات عليه.
[مسألة: 4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها]
مسألة: 4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها،
بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
[مسألة: 5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن
يكون مجردا أو يكون بعد العقد]
مسألة: 5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن
يكون مجردا أو يكون بعد العقد، بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده
واقعا.
[مسألة: 6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو
وطئت ثم طلقها]
مسألة: 6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت
ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن
الأقوى، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة (1) بل لا قوّة فيه و لكنه أحوط.