responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 257

[القول في عدة وطي الشبهة]

القول في عدة وطي الشبهة:

و المراد به وطي الأجنبية بشبهة انها حليلته، اما لشبهة في الموضوع كما إذا وطئ امرأة باعتقاد انها زوجته فتبين أنها أجنبية، و اما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها.

[مسألة: 1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى‌]

مسألة: 1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و اما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية و سواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، و اما ان كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدة بل لا يخلو من قوة (1).

[مسألة: 2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي‌]

مسألة: 2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.

[مسألة: 3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها]

مسألة: 3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الأول، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و ان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.

[مسألة: 4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها]

مسألة: 4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.

[مسألة: 5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد]

مسألة: 5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد، بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا.

[مسألة: 6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها]

مسألة: 6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة (1) بل لا قوّة فيه و لكنه أحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست