[مسألة: 46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء
مالية له كان له ذلك]
مسألة: 46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء
مالية له كان له ذلك و ليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، و لو ورد
نقص على الثوب بسبب ازالة صبغه ضمنه الغاصب، و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن
يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه ان يملكه
الثوب.
هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، و أما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا
على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة (2)، فلو كان قيمة الثوب قبل
الصبغ يساوي قيمة الصبغ كان بينهما نصفين، و ان كانت ضعف قيمته كان بينهما أثلاثا
ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، فان بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير
زيادة و لا نقصان فالثمن بينهما على نسبة ماليهما و لم يكن على الغاصب ضمان، كما
إذا كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة و قيمة الثوب المصبوغ عشرين أو كانت
قيمة الثوب عشرين و قيمة الصبغ عشرة و قيمة المجموع ثلاثين فيكون الثمن بينهما
بالتنصيف في الأول و في الثاني أثلاثا، و كذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة
بينهما بتلك النسبة، فلو فرض أنه بيع الثوب المصبوغ في الأول بثلاثين كانت العشرة
الزائدة بينهما بالسوية، و لو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة
بينهما أثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، و ان نقصت قيمته مصبوغا عن
قيمتهما منفردين- كما إذا كانت قيمة كل منهما عشرة و كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة
عشر- فان كان ذلك من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب و ان كان بسبب تنزل
القيمة السوقية فهو محسوب على صاحبه و لا يضمنه الغاصب.
(1) و عليه تدارك النقص و كسر القيمة.
(2) بشرط بقاء المالية للصبغ بنسبة القيمة بعد الصبغ دون قبله كما في
المتن، فلو زاد بعد الصبغ قيمة أحدهما كانت الزيادة له، و لو نقص قيمة المصبوغ
بالصبغ فعلى الغاصب تداركه.