[مسألة: 2 الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء إذا لم
يكن له مالك معروف على قسمين]
مسألة: 2 الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء إذا لم
يكن له مالك معروف على قسمين:
الأول- ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأيام بلا
مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي
كانت للأمم الماضين الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم
يعرف منهم الا الاسم.
الثاني- ما لم يكن كذلك (1) و لم تكن بحيث عدت بلا مالك، بل كانت
لمالك موجود و لم يعرف شخصه و يقال لها مجهولة المالك.
فأما القسم الأول فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال و انه
يجوز إحياؤه و يملكه المحيي، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار
الأنهار و السواقي و المروز و تنقية القنوات و الآبار المطمومة و تعمير الخربة من
القرى و البلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، و لا يعامل معها معاملة مجهول المالك،
و لا يحتاج الى الاذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي و المعمر
بنفس الاحياء و التعمير.
و أما القسم الثاني فلا إشكال في جواز إحيائه و القيام بتعميره و
التصرف فيه بأنواع التصرفات، و هل يملكه المحيي عينا و منفعة و ليس عليه شيء إلا
الزكاة عند اجتماع شرائطها كالقسم الأول أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول، لكنه لا
يخلو من اشكال، فالأحوط أن يتفحص عن صاحبه (2) و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة
مجهول (1) و لم يعلم اعراض صاحبه.
(2) و أحوط منه أن يستأذن الحاكم في أصل الإحياء أيضا، فيأذن له على
ما يؤدى نظره من التملك بالاحياء بعوض أو بلا عوض و الانتفاع كذلك و يتصدق الحاكم
العوض على الفقراء كما في المتن، كما أن الأحوط لصاحب الأرض المصالحة و المراضاة
مع المحيي إذا أحياها بقصد التملك.