ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى
الحمل و ادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه الا
باللعان.
[مسألة: 6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد]
مسألة: 6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد،
فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحقوقه بالأول- كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من
وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للأول و تبين
بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها، و ان
انعكس الأمر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول- لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من
أكثر الحمل من وطئ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني، و ان لم يمكن
لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الأول و لدون ستة أشهر من
وطي الثاني- انتفى منهما، و ان أمكن إلحاقه بهما- بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي
الثاني و لدون أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للثاني.
[مسألة: 7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو
كالتزويج بعد العدة]
مسألة: 7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج
بعد العدة، فتجيء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا
أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
[مسألة: 8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد]
مسألة: 8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فإن
أمكن لحوقه بأحدهما دون الأخر يلحق به، و ان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و
ان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها:
للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر
مهماتها في ضمن مسائل