responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 219

ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل و ادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه الا باللعان.

[مسألة: 6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد]

مسألة: 6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد، فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحقوقه بالأول- كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للأول و تبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها، و ان انعكس الأمر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول- لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني، و ان لم يمكن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الأول و لدون ستة أشهر من وطي الثاني- انتفى منهما، و ان أمكن إلحاقه بهما- بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي الثاني و لدون أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للثاني.

[مسألة: 7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة]

مسألة: 7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة، فتجي‌ء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.

[مسألة: 8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد]

مسألة: 8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الأخر يلحق به، و ان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و ان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.

[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]

القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها:

للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن مسائل‌

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست