responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 96

[مسألة: 69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان‌]

مسألة: 69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان، لكون ذي السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضمونا في يده، بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلا، و أما إذا كان المال مضمونا في يده- كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على إتلافه- فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فان رجع على المكره (بالكسر) لم يرجع على المكره (بالفتح)، بخلاف العكس. هذا إذا أكره على إتلاف المال، و أما لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره (بالكسر) و ان كان عليه عقوبة، فإنه لا إكراه في الدماء.

[مسألة: 70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله- بأن قال له هذا ملكي و طعامي- أو قدمه إليه ضيافة]

مسألة: 70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله- بأن قال له هذا ملكي و طعامي- أو قدمه إليه ضيافة. مثلا لو غصب شاة و استدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب (1) و ان كان المالك هو المباشر للإتلاف. نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا و رأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الأكل فالظاهر عدم ضمان الغاصب و قد بري‌ء عن ضمان الطعام.

[مسألة: 71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره‌]

مسألة: 71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره- كما إذا قدمه اليه بعنوان الضيافة مثلا- ضمن كلاهما، فللمالك ان يغرم أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل و ان أغرم الأكل رجع على الغاصب لانه قد غره.

[مسألة: 72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق‌]

مسألة: 72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره، و ان أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، و انما الضمان على من أخذ المال.

[مسألة: 73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة]

مسألة: 73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن‌ (1) التفاوت بين الحي و المذبوح كما مر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست