responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 281

تاب أو تابت قبل انقضاء العدة عادت الزوجية و الا فلا كما عرفت في المرأة المرتدة عن فطرة.

[ (الثاني من موانع الإرث القتل‌]

(الثاني من موانع الإرث القتل.

[مسألة: 12 لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما]

مسألة: 12 لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، و يرث منه إذا قتله بحق، كما إذا كان قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله و كذا إذا كان خطأ محضا كما إذا رمى الى طائر فأخطأ و أصاب قريبه فإنه يرثه. نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى. و اما شبه العمد- و هو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل و كان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة كما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فأدى الى قتله- ففي كونه كالعمد المحض مانعا عن الإرث أو كالخطإ المحض؟ قولان أقواهما أولهما (1)، خصوصا إذا كان إيقاع الفعل بغير حق، كما إذا ضربه ضربا خفيفا لا للتأديب أو كان الضارب من ليس له ولاية التأديب فأدى الى قتله.

[مسألة: 13 لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة]

مسألة: 13 لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص، و بين ما كان بالتسبيب كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا، أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأكله الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب و يسند معها القتل الى المسبب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لم ينسب و لم يسند التلف الى المسبب كحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غير ذلك و ان أوجب الضمان و الدية على مسببها إذا تلف أحد بسببها كما هو مذكور في كتابي الغصب و الديات الا انها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع و مات فيه.

[مسألة: 14 كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة]

مسألة: 14 كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة، فوجوده كالعدم، فلو قتل شخص أباه و كان له‌ (1) بل ثانيهما.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست