[مسألة: 6 لا يجوز للمولى وطي أمته
المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة]
مسألة: 6 لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى
يفارقها و تخرج من العدة، بل لا يجوز له النظر منها الى ما لا يجوز لغير الزوج و
المالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس و القبلة على الأحوط لو لم يكن
الأقوى.
[مسألة: 7 المتولد بين الرقين رق]
مسألة: 7 المتولد بين الرقين رق، سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو
عن زنا من طرف واحد أو طرفين، فان كان العبد و الأمة لمالك واحد فالولد له، و ان
كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية إلا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد،
فان الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة.
[مسألة: 8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن
يكون الولد لأحدهما دون الأخر]
مسألة: 8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن
يكون الولد لأحدهما دون الأخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الأخر- بأن يكون له
ثلثاه و للآخر ثلث مثلا- صح الشرط و لزم.
[مسألة: 9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر]
مسألة: 9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر، و إذا شرط مالك
العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقا له فالمشهور صحة الشرط (1) و لزومه، و هو لا
يخلو من قوة و ان لم يخل من اشكال.
[مسألة: 10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية]
مسألة: 10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية،
بخلاف ما لو زنى حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها و ان كانت هي أيضا زانية، و
كذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها.
[مسألة: 11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت
تحت حر على الأقوى]
مسألة: 11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت
تحت حر على الأقوى، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا، و سواء كان قبل الدخول أو
بعده، و هذا الخيار على الفور على الأحوط (2) فورا عرفيا. نعم لو كانت جاهلة بالعتق
أو (1) و الأقوى بطلان الشرط و صحة العقد و ان كان الشرط في ضمنه.
(2) فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي و ترك الازدواج بعد
الفسخ مع التراخي إلا بعد الطلاق.