responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 200

[مسألة: 6 لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة]

مسألة: 6 لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة، بل لا يجوز له النظر منها الى ما لا يجوز لغير الزوج و المالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس و القبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى.

[مسألة: 7 المتولد بين الرقين رق‌]

مسألة: 7 المتولد بين الرقين رق، سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين، فان كان العبد و الأمة لمالك واحد فالولد له، و ان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية إلا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد، فان الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة.

[مسألة: 8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر]

مسألة: 8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الأخر- بأن يكون له ثلثاه و للآخر ثلث مثلا- صح الشرط و لزم.

[مسألة: 9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر]

مسألة: 9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر، و إذا شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقا له فالمشهور صحة الشرط (1) و لزومه، و هو لا يخلو من قوة و ان لم يخل من اشكال.

[مسألة: 10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية]

مسألة: 10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية، بخلاف ما لو زنى حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها و ان كانت هي أيضا زانية، و كذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها.

[مسألة: 11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى‌]

مسألة: 11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا، و سواء كان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخيار على الفور على الأحوط (2) فورا عرفيا. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو (1) و الأقوى بطلان الشرط و صحة العقد و ان كان الشرط في ضمنه.

(2) فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي و ترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي إلا بعد الطلاق.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست