responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 156

عن الزوجة في عقد الانقطاع، فإنه لا يخلو من اشكال (1) فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط.

[مسألة: 17 إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان‌]

مسألة: 17 إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى لان قوله حجة فيما و كل فيه.

[مسألة: 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج و لا للزوجة]

مسألة: 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضا (2)، و قيل ببطلان الشرط دون العقد، و لا يخلو من قوة (3). و يجوز اشتراط الخيار في المهر (4) مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع الى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و أما المتعة التي لا تصح بلا مهر فالظاهر أنه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر.

[مسألة: 19 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك‌]

مسألة: 19 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك و ليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الأخر فالبينة على المدعي و اليمين على من أنكر (5)، فإن كان للمدعي بينة حكم له و الا فيتوجه اليمين على المنكر، فان حلف سقط دعوى المدعي، و ان نكل عن اليمين ثبت دعواه، و ان رد اليمين على المدعي و حلف ثبت دعواه، و ان نكل سقطت. هذا بحسب موازين القضاء (1) لرواية محمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل.

(2) و هو الأقوى.

(3) لو لا الإجماع على خلافه كما ادعاه الشيخ قدس سره في الخلاف.

(4) كما هو المشهور لكن لا يخلو من كلام.

(5) ان كان منكرا جزما، و ان كان يظهر الشك فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك و لا الرد، من غير فرق بين كون المنكر زوجا أو زوجة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست