responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 207

كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل و الانتقال كحق التحجير و نحوه، و لا يتقدر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من حنطة. نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم.

[مسألة: 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر]

مسألة: 2 لو جعل المهر (1) ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر، فلم تملك شيئا بالعقد و انما تستحق مهر المثل بالدخول.

[مسألة: 3 لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام‌]

مسألة: 3 لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلا بطل المهر دون العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل.

نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة و ان جهل كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك.

[مسألة: 4 ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم‌]

مسألة: 4 ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها و لم يذكر مهرا أصلا- بأن قالت الزوجة للزوج مثلا زوجتك نفسي أو قال وكيلها زوجت موكلتي فلانة فقال الزوج قبلت- صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر- بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر فقال قبلت- صح، و يقال لهذا أي لإيقاع العقد بلا مهر «تفويض البضع» و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر «مفوضة البضع».

[مسألة: 5 إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ]

مسألة: 5 إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، و يقال لذلك الشي‌ء «المتعة».

و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا لا مهر و لا متعة، و كذا لو مات أحدهما قبله، و أما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.

(1) يعني لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه المسلم.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست