[مسألة: 22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد
الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن]
مسألة: 22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد
يتبعها نماؤها المتصل كالسمن، و أما المنفصل كالنتاج و اللبن فالظاهر انه ملك
للناذر (1).
[مسألة: 23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم
الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله]
مسألة: 23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم
الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله بما يشاء و كيف يشاء ثم يتصدق عما
في ذمته شيئا فشيئا و يحسب منها ما يعطى الى الفقراء و المساكين و أرحامه
المحتاجين و يقيد ذلك في دفتر الى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدي
مما تركه بعد موته.
[مسألة: 24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و
مطلقا إذا كان مطلقا انحل نذره]
مسألة: 24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و مطلقا
إذا كان مطلقا انحل نذره و سقط عنه و لا شيء عليه. نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق
عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط (2)، و أحوط منه التصدق بمدين.
[مسألة: 25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو
صلاة أو صدقة أو غيرها]
مسألة: 25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو
صلاة أو صدقة أو غيرها، فان عين له وقتا تعين و يتحقق الحنث و يجب الكفارة بتركه
فيه، فان كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى، بل و ان كان غيرهما أيضا
على الأحوط. و ان كان مطلقا كان وقته العمر و جاز له التأخير الى أن يظن بالوفاة
فيتضيق، و يتحقق الحنث بتركه مدة الحياة. هذا إذا كان المنذور فعل شيء، و ان كان
ترك شيء فان عين له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه، و ان كان مطلقا كان حنثه بإيجاده
مدة حياته و لو مرة، و لو أتى به تحقق الحنث و انحل النذر (3) كما مر في اليمين.
مسألة: 26 انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا،
فلو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا (4) أو اضطرارا لم يترتب عليه
شيء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر
مطلقا (1) الا إذا كان بنحو نذر النتيجة.
(2) و الأولى.
(3) إلا إذا نذر ترك جميع الافراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث و
الكفارة بتكرر الافراد.