responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 125

[كتاب اللقطة]

كتاب اللقطة التي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و هي اما حيوان أو غير حيوان:

[القول في لقطة الحيوان‌]

القول في لقطة الحيوان:

و هي المسماة بالضالة.

[مسألة: 1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان‌]

مسألة: 1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه و يجب عليه حفظه من التلف (1) و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق (2).

[مسألة: 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده‌]

مسألة: 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران (3) و صار تحت يده يجب عليه‌ (1) و يجوز دفعه الى الحاكم، و ان كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام و التصدق بثمنها مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة.

(2) مع التساوي و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.

(3) هذا في غير الشاة، و اما الشاة فقد مر حكمها.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست