كتاب اللقطة التي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد
عليه، و هي اما حيوان أو غير حيوان:
[القول في لقطة الحيوان]
القول في لقطة الحيوان:
و هي المسماة بالضالة.
[مسألة: 1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد
عليه أي حيوان كان]
مسألة: 1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه و يجب عليه حفظه من التلف (1) و الإنفاق عليه بما
يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره
جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على
مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل
عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق (2).
[مسألة: 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده]
مسألة: 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران (3) و صار تحت يده يجب
عليه (1) و يجوز دفعه الى الحاكم، و ان كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد
حبسها ثلاثة أيام و التصدق بثمنها مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة.